الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٩٠- A-
باب
الشركة في التجارة
والرجلان اذا جاء أحدهما بألف درهم، والآخر بألفين، واشترط على أن يعمل بالمال صاحب الألف، ولا يعمل صاحب الألفين شيئا، والربح بينهما نصفان؟
قال: فلا خير فى ذلك بالشرط، وان كان ذلك بلا شرط وسمحت نفس
الذي يعمل فلا بأس
* مسألة:
الأشراف: أجمع أهل العلم على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشريكين مالا مثل صاحبه دنانير أو دراهم، ثم يخلطان ذلك حتى يصير مالا واحدا لا يتميز على أن يبيعا، ويشتريا ما رأيا من أنواع التجارات على أن ما كان فيه من فضل لهما وما كان من نقصان فعليهما، فاذا فعلا ذلك صحت الشركة، ثم ليس لأحدهما أن ويشترى إلا مع صاحبه، إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتجر في ذلك بما يرى، فان فلا وقام كل واحد منهما مقام صاحبه، وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه صاحبه، فاذا مات أحدهما انفسخت الشركة.
قال أبو سعيد: صحيح.
مسألة:
يبيع
ومنه، واختلفوا في الرجلين يشتركان، فيأتى أحدهما بألف درهم، والآخر بألفين يخلطانها على أن الربح بينهما نصفان، والوضيعة على قدر رءوس أموالهما؟
فقيل: جائز