المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٩١

-11 -

—

وقال الشافعي: الشركة فاسدة، والربح بينهما على قدر رءوس أموالهما، والوضيعة عليهما شطران.

وكان الشافعي يقول: الربح على ما أصطلحا عليه، والوضيعة أكثر من رأس المال.

قال أبو سعيد: القول الأول معنا أنه ثابت بينهما الشركة، وهو الأصح. وقيل: تكون الوضيعة على المال والربح على المال، الأنه يبطل الشركة ما لم يكن المال واحدا، فالربح واحد والوضيعة واحدة.

وقال: اذا لم تتم الشركة لوجه اختلاف شروطهما فقد قيل: الوضيعة على ما تشارطا عليه، والربح على قدر المال

وقيل: الوضيعة على ما تشارطا، والربح كذلك

وقيل: الربح على ما تشارطا، والوضيعة على قدر المال، وهذا اذا لم يكن المال مثلا للمال من صنفه ومثله في وزنه، فذلك يجرى فيه

الاختلاف

مسألة:

واختلفوا فى الشركة بالعروض، فكره ذلك ابن سيرين، ورخص فيه

ابن أبي ليلى •

وقال أبو سعيد: كل ما لم يكن يوزن أو يكال فهو مجهول، فان تتامما

على شيء والا انتقض وليس بحرام •

ومن أثبت ذلك فغير مخطئ لأنه قد أجاز السلف بالعروض فيما

يكال ويوزن بدلا من الدراهم والدنانير