الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٩١-11 -
—
وقال الشافعي: الشركة فاسدة، والربح بينهما على قدر رءوس أموالهما، والوضيعة عليهما شطران.
وكان الشافعي يقول: الربح على ما أصطلحا عليه، والوضيعة أكثر من رأس المال.
قال أبو سعيد: القول الأول معنا أنه ثابت بينهما الشركة، وهو الأصح. وقيل: تكون الوضيعة على المال والربح على المال، الأنه يبطل الشركة ما لم يكن المال واحدا، فالربح واحد والوضيعة واحدة.
وقال: اذا لم تتم الشركة لوجه اختلاف شروطهما فقد قيل: الوضيعة على ما تشارطا عليه، والربح على قدر المال
وقيل: الوضيعة على ما تشارطا، والربح كذلك
وقيل: الربح على ما تشارطا، والوضيعة على قدر المال، وهذا اذا لم يكن المال مثلا للمال من صنفه ومثله في وزنه، فذلك يجرى فيه
الاختلاف
مسألة:
واختلفوا فى الشركة بالعروض، فكره ذلك ابن سيرين، ورخص فيه
ابن أبي ليلى •
وقال أبو سعيد: كل ما لم يكن يوزن أو يكال فهو مجهول، فان تتامما
على شيء والا انتقض وليس بحرام •
ومن أثبت ذلك فغير مخطئ لأنه قد أجاز السلف بالعروض فيما
يكال ويوزن بدلا من الدراهم والدنانير