المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٩٢

مسألة:

- 92 -

رة امثال بالق

في الشركة بغير رأس مال، أجاز سفيان الثورى بغير رأس مال،

على أن يشتريا بوجههما ربحا أو وضعا فعليهما

ولا يجوز ذلك في قول الشافعي

قال أبو بكر: لا بأس أن يقول ما اشتريت في هذا الوقت من متاع فهو بيني وبينك، ولا أعلم أن أحدا منع من هذا، فان أجاز ذلك في الوقت جاز أن يوكل كل واحد منهما صاحبه أن يشترى بما يرى له

قال أبو سعيد: قول أبي بكر أبين فى هذا، فاذا أمر أو وكل وأجاز كل واحد منهما صاحبه أن يشترى بما أراد له، وما اشترى كل واحد منهما فهو بينهما، فذلك جائز، ويثبت على كل واحد منهما ما اشترى صاحبه بينهما على هذه الصفة

وكذلك عندى شركتهما واتفاقهما على كل ما اشترى أحدهما فهو

الجميعهما، فذلك جائز ان شاء الله اذا اتفقا على ذلك

وجها

وقد تدخل فى ذلك الجهالة فان قال أحد بنقض ذلك كان ذلك

مسألة:

واختلفوا فى اللذين يشتركان والمال لأحدهما:

فقول الشافعى: لا يجوز والوضيعة على المال، والذي لا مال له على الذى له مال أجرة مثله فيما عمل.

وقال أحمد: ان ربح شيئا فله نصف ما ربح، وإلا فلا شيء له. قال أبو سعيد: كل ذلك يجوز ان شاء الله، وقول من أجاز ذلك اذا