المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٩٧

مسألة:

والمضاربة فى لغة أهل الحجاز: القراض، لأن رب المال قد قطع للعامل قطعة من ماله، والقرض من هذا المال، وقرض الشعر

والمقراض لأنه يقطع

مسألة:

ومن قال الآخر: كل شيء اتجرت فيه من مالى هذا قد جعلت

لك فيه عشره؟

فلا

يثبت ذلك

وان قال: فلك فيه عشره أو ثلثه، فثابت لأنه اقرار، وان أراد معنى المشاركة فلا يثبت

وان قال: كل مال لى قد جعلت لك فيه العشر أو الثلث فيشبه

العطية.

مسألة:

ببعض

وأما المضاربة فلأنهما متضاربان في الربح

وقيل: كان أصلها أن العامل كان يضرب بها مسافرا في الأرض.

وقيل: انها لا تحصل - نسخة – تصلح الا بأن يضرب الآراء بعضها

مسألة:

أجمع المسلمون أن للعامل فى المضاربة الفاسدة أجر المثل، والربح الرب المال، وأجمعوا أن لا خسران على العامل اذا خسر كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة

(م 7 - المصنف جـ 25)