الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٩٧مسألة:
والمضاربة فى لغة أهل الحجاز: القراض، لأن رب المال قد قطع للعامل قطعة من ماله، والقرض من هذا المال، وقرض الشعر
والمقراض لأنه يقطع
مسألة:
ومن قال الآخر: كل شيء اتجرت فيه من مالى هذا قد جعلت
لك فيه عشره؟
فلا
يثبت ذلك
وان قال: فلك فيه عشره أو ثلثه، فثابت لأنه اقرار، وان أراد معنى المشاركة فلا يثبت
وان قال: كل مال لى قد جعلت لك فيه العشر أو الثلث فيشبه
العطية.
مسألة:
ببعض
وأما المضاربة فلأنهما متضاربان في الربح
وقيل: كان أصلها أن العامل كان يضرب بها مسافرا في الأرض.
وقيل: انها لا تحصل - نسخة – تصلح الا بأن يضرب الآراء بعضها
مسألة:
أجمع المسلمون أن للعامل فى المضاربة الفاسدة أجر المثل، والربح الرب المال، وأجمعوا أن لا خسران على العامل اذا خسر كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة
(م 7 - المصنف جـ 25)
٦٬٦٢٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.