الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٩٨مسألة:
والمضاربة لا تصح حتى يخلى بين المال وبين العامل، فان اشترى
أو باع والمال في يد المالك؟
لم تصح المضاربة، ولا أعلم في ذلك اختلافا.
مسألة:
تال
ومن مات وكان معه مضاربة، ولم تكن له وصية، وخلف بضاعة؟
أنه
فمعى: أنه أكثر ما قيل ان ما تركه محكوم به للهالك حتى يصح في شيء منه بعينه أنه من المضاربة التى كانت فى يده، ولا شيء لصاحب المضاربة، وقد قيل: انه اذا صح دفع اليه مالا مضاربة، ثم مات ولم يكن ذلك كان لرب المال مثل ماله فيما ترك المضارب مثل وزنه، أو كيله، ولو لم يصح بعينه أنه من المضاربة، والأول أصح.
مسألة:
6
واذا شهد المضارب بأن ما فى يده من مال يعرف به، وينسب اليه، فليلان منه كذا وكذا اقرارا منه له به فى حياته، وبعد موته، وهذا المال الذى أقررت به لفلان، هو مما فى يدى من مال يعرف لى وينسب الى ثابت له، وذلك فيما يعرف بي وينسب الى فى حياتي وبعد موتى إلا أن يصح أنه قبضه من المال الذي ينسب الى؟
لو تلف
فعلى هذه الصفة أرى اقرارا ثابتا خارجا من الضمان، لأنه ما في يد هذا المقر من مال لم يلحقه ضمان في هذا
جميع
الاقرار، إلا أن يكون هو أتلفه
مسألة:
المال
وما يعنى المال من الكراء والأجر، وجميع مؤونته، فذلك من رأس