الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٩٩- 99 -
1
وقيل: ان كان المضارب يعمل بيده فى المال فيكره له أن يأخذ
أجر ذلك.
وأما كراء المنزل والدابة اذا كانت له فلا بأس أن يأخذ ذلك كما
يكون لغيره.
مسألة:
وقيل: اذا قال له أن يبضعه بضاعة فذلك مكروه.
مسألة
وقيل: اذا كان الشرط فى المضاربة الى أجل معلوم لم يكن الأحدهما أن يرجع على صاحبه اذا دخل المضارب في شيء من المضاربة، وان لم يدخل لم يكن لهما رجعة.
وان كانت المضاربة على غير أجل معلوم فرجع رب المال، وقد دخل المضارب في شيء من المضاربة لم يكن له رجعة على المضارب اذا كره ذلك حتى يشترى بالدنانير والدراهم شيئا من المتاع، ولم يكن خروجه
منه ببيعه، فان اختلفا كان الى نظر العدول في ذلك
20 لمة
ة عدالة من
٦٬٦٢٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.