المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٠٢

- 102 -

1

وقيل: لا يضارب له به، ولا يجوز ذلك 0 ع عدا حالة

وقيل: يجوز ذلك ولليتيم الربح والوضيعة عليه

مسألة:

واذا أتلف المضارب المال وضمنه وهو دراهم فله، أن يرد دنانير بالصرف أو دراهم بالصرف اذا صارت ضمانا ولا أعلم في ذلك اختلافا.

*

مسألة:

ومن كان له على رجل قرض أو بيع باعه، فصارت عليه دراهم. مضاربة فعمل بها فذلك ربا ما لم يقبضها.

فقال: هي

عندك

فإن قال: هى فى كيس فى البيت، فجعلها هذا مضاربة، فلا يجوز، ولو جاء بها فى كفه وأراه إياها فلا تجوز مضاربة، حتى يتبرأ اليه منها، حتى تكون ان هلكت كانت من مال الذى قبضها، ثم يدفعها اليه، فان جعلها مضاربة من قبل أن يقبضها فالآخر ضامن لها وما كان من الربح، فهو للعامل بها الذي كانت عليه

مسألة:

اختلف فيما يكون به رأس المال مضاربة:

فقيل: لا يثبت إلا بالدراهم والدنانير وسائر ذلك من الذهب والفضة

والكسور وسائر الأمتعة فلا.

6

املة

بالو