المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٠٥

—

مسألة:

فان شرط صاحب الدراهم على العامل أن نصف هذه الدراهم لا حق لك في ربحها، والنصف الباقى ربحه بيني وبينك؟

فلا يجوز هذا إلا أن يقول: لك ربع الربح أو أقل أو أكثر

مسألة:

في المضارب اذا شرط عليه ضمان رأس المال.

قال: يبطل الشرط ولا ضمان عليه.

بالة

قال غيره:

وقول يضمن والربح له بالضمان، وتبطل المضاربة ولا يثبت ضمان

وربح في المضاربة.

مسألة:

فان شرط أحدهما ربح عشرة دراهم من رأس الربح من بعد رأس

المال، والباقى بينهما؟

فقول: لا يجوز •

وقول: يجوز للمضارب، لأنه يخرج مخرج الأجرة بمعروف

ومضاربة، ولا يجوز لرب المال لأنه يخرج مخرج بيع دراهم بدراهم

أو ذهب فهذا باطل

6