الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٠٥—
مسألة:
فان شرط صاحب الدراهم على العامل أن نصف هذه الدراهم لا حق لك في ربحها، والنصف الباقى ربحه بيني وبينك؟
فلا يجوز هذا إلا أن يقول: لك ربع الربح أو أقل أو أكثر
مسألة:
في المضارب اذا شرط عليه ضمان رأس المال.
قال: يبطل الشرط ولا ضمان عليه.
بالة
قال غيره:
وقول يضمن والربح له بالضمان، وتبطل المضاربة ولا يثبت ضمان
وربح في المضاربة.
مسألة:
فان شرط أحدهما ربح عشرة دراهم من رأس الربح من بعد رأس
المال، والباقى بينهما؟
فقول: لا يجوز •
وقول: يجوز للمضارب، لأنه يخرج مخرج الأجرة بمعروف
ومضاربة، ولا يجوز لرب المال لأنه يخرج مخرج بيع دراهم بدراهم
أو ذهب فهذا باطل
6
٦٬٦٣٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.