الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٠٦- 1+1 -
باب
في الربح في المضاربة وحكمه
الأشراف: اختلف فى العامل بربح، ويقسمان الربح، وتلف رأس المال، فكان النعمان يقول برد الربح
وقال مالك: لا يجوز حتى يستوفى رأس المال، ثم يقسمان الربح. قال أبو سعيد: قد اختلف فى هذا كله: فقال من قال: يجوز اذا كان برأى رب المال.
وقيل: لا يجوز حتى يستوفى رب المال رأس ماله سة بالة
وعن أبي على: أن الربح قد جاز اذا أعلمه
مسألة:
واذا مات رب المال انتقضت المضاربة، الا أن يكونا جعلا له أجلا الى وقت معروف فقيل: ثابتة الى أجلها، وله أن يعمل فيها الى الأجل، وأحسب أنه قيل: ينتقض على حال بموت رب المال أو موت
المضارب
مسألة:
عامل
واذا عمل بعد انتقاضها على الجهالة على ما يظن أنه جائز له، فهو بسبب أيضا، ولا أحب أن يكون ضامنا
وان عمل بعلم أنها قد انتقضت خفت عليه الضمان، ولم يعجبني أن يكون له أجر ولا عناء، فان عمل بعد علمه بموت رب المال على الجهالة بانتقاضها، أو علم فربح وأكل منه، وأنفق وسأل رب المال