الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٠٧- 107 -
—
الحل مما أكل وأنفق، وكان يجب فى أصل المال الزكاة، ولم يكن يزكي أيكون عليه زكاة ما أنفق وأكل، أم ذلك على رب المال؟
قال: على رب المال
* مسألة:
واذا اختلفا في الربح، فللمضارب مثل ما يأخذ مثله في تلك التجارة
في ذلك البلد الذي تجر فيه.
المال
قال بعض أصحابنا: له أجر مثله بقدر عنائه في ذلك البلد، وذلك
وان اختلفا في مقداره، وكان بينهما شرط، فقال: أظن محمد بن
محبوب: على رب المال اليمين مما يدعيه المضارب من الزيادة. وقال موسى بن على: اذا اختلفا فى ذلك رددتهما الى أجر مثله بعد أن يتخالفا.
يا دالة
٦٬٦٣٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.