المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٠٧

- 107 -

—

الحل مما أكل وأنفق، وكان يجب فى أصل المال الزكاة، ولم يكن يزكي أيكون عليه زكاة ما أنفق وأكل، أم ذلك على رب المال؟

قال: على رب المال

* مسألة:

واذا اختلفا في الربح، فللمضارب مثل ما يأخذ مثله في تلك التجارة

في ذلك البلد الذي تجر فيه.

المال

قال بعض أصحابنا: له أجر مثله بقدر عنائه في ذلك البلد، وذلك

وان اختلفا في مقداره، وكان بينهما شرط، فقال: أظن محمد بن

محبوب: على رب المال اليمين مما يدعيه المضارب من الزيادة. وقال موسى بن على: اذا اختلفا فى ذلك رددتهما الى أجر مثله بعد أن يتخالفا.

يا دالة