الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٠٨- 108 -
--
باب
ما يجوز للمضارب ولرب المال
الأشراف: اختلف في بيع المضارب بالنسيئة بغير اذن ولا حجر: فكان مالك و ابن أبي ليلى والشافعي يقولون: هو ضامن.
وفى قول النعمان: لا ضمان عليه، ولو قال له: اعمل برأيك فله أن يبيع بالنقد والدين.
هذا قول أصحاب الرأى، وفى قول الشافعى: هو ضامن إلا أن يأذن له فى الدين، فان أذن لله أن يستدين عليه فذلك جائز في قول أحمد
وأصحاب الرأى.
وكان الثورى يكره ذلك.
وفى مذهب الشافعى: لا يجوز حتى يقول أدان على من كذا الى
كذا
قال أبو سعيد: اذا لم يأذن له ولم ينهه فقد اختلف في ذلك وأكثر القول أنه ليس بضامن، وذلك فى المضارب، وأكثر القول فى الوكيل أنه ضامن
وأما الدين اذا لم يأذن له أن يدان على رب المال، فقد اختلف في ذلك فقيل: ثبت على المال، وقيل: لا يجوز، فاذا أذن له ثبت عليه ما أدان الى رأس المال لا غيره
مسألة:
واذا أذن رب المال للمضارب أن يأكل ويلبس فليأكل ويلبس بمعروف،