الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١١٠- 11 -
وليس له أن يستعمل بالمال الزراعة وغرس الأشجار والنخل، وشراء العقارات، لأن ذلك لا يعرف فى متاجر الناس، ولا يسمونه بها تاجرا
وقد أجاز بعض أصحابنا ذلك كله.
وقيل: اذا أعطاه على أن لا يركب به البحر فذلك لازم له ولا نعلم
فيه اختلافا.
وان أعطاه بلا شرط ثم أمره أن لا يركب البحر بماله؟
فقيل: يضمن ان خالفه.
وقيل: لا يثبت عليه حتى يشترط عند العقد
وقيل: البحر خطر وهو ضامن شرط عليه أو لم يشترط، إلا برأيه.
وقيل: لا ضمان عليه
وقيل: اذا منعه بعد القبض فان له ذلك ويضمن ان خالفه.
وقيل: لا يضمن اذا مضى بالمال فى مأمن، وان شرط عليه عند التسليم أن لا يتعدى به موضعا، فان كان مأمنا ففي ضمانه اختلاف وان كان خطرا كالبحر فضامن.
واذا حمل المال على الهلاك فهو ضامن شرط عليه أو لم يشترط.
مسألة:
واذا تحمل الشريكان فى المضاربة دينا فهو من رأس المال، وكان
ما بقى بعد الدين فى ذمتهما نصفان.