الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١١١مسألة:
دينار
—
وجائز لرب المال أن يشترط على العامل أن لا يتجر إلا في نوع بعينه، وأن لا يتجر الا فى بلد بعينه وأن لا يسلك به البحر.
مسألة:
جدا مالة
واذا كان عند المضارب مال فيخلطهما فتلف المال فلا ضمان عليه، وفيه اختلاف، وان جعل العامل مدة يعمل به اليها ثم لا يعمل بعدها
كان جائزا.
مسألة:
بلة الصلة
واذا اشترى المضارب دارا شفعة له؟
فليس له إلا باذن صاحب المال، وان كان فيه ربح فهو بينهما على
شرطهما، وان وضع فعليه خاصة.
مسألة:
نه ميله واخته
لي خان بالان
قال أبو سعيد: قد جاء فى قول أصحابنا في المضارب: اذا
اشترى من يعتق على رب المال وهو يعلم ذلك فعندى أنه ضامن لجملة
الثمن دون رب | ب المال، لأنه هو المتلف على رب المال
وان كان لا يعلم فعندى أنه يختلف في هذا:
فقيل: يكون من جملة المال
وقيل: الضمان على المضارب وحده، لأنه هو المتلف على
رب المال.
٦٬٦٣٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.