المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١١١

مسألة:

دينار

—

وجائز لرب المال أن يشترط على العامل أن لا يتجر إلا في نوع بعينه، وأن لا يتجر الا فى بلد بعينه وأن لا يسلك به البحر.

مسألة:

جدا مالة

واذا كان عند المضارب مال فيخلطهما فتلف المال فلا ضمان عليه، وفيه اختلاف، وان جعل العامل مدة يعمل به اليها ثم لا يعمل بعدها

كان جائزا.

مسألة:

بلة الصلة

واذا اشترى المضارب دارا شفعة له؟

فليس له إلا باذن صاحب المال، وان كان فيه ربح فهو بينهما على

شرطهما، وان وضع فعليه خاصة.

مسألة:

نه ميله واخته

لي خان بالان

قال أبو سعيد: قد جاء فى قول أصحابنا في المضارب: اذا

اشترى من يعتق على رب المال وهو يعلم ذلك فعندى أنه ضامن لجملة

الثمن دون رب | ب المال، لأنه هو المتلف على رب المال

وان كان لا يعلم فعندى أنه يختلف في هذا:

فقيل: يكون من جملة المال

وقيل: الضمان على المضارب وحده، لأنه هو المتلف على

رب المال.