الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١١٣-
مسألة:
وقيل: ان المضارب يدان ويقيل ويستقيل ويفدى المال ببعضه، ويصالح عليه ويتجر فيه، ويلزم ذلك المال ولا يلزم أكثر من المال.
مسألة:
فان عنى فيها الأجنبي كان له أجر مثله فيما عنى هذه المسألة
تتلو الأولى
مسألة:
کا کا
في المضارب اذا اشترى من عند صاحب المال؟
طلاع عينات ہيں?
قال: لا يجوز وعليه رد ذلك ان عرف ما اشتراه وقدر عليه، وان
لم يقدر عليه واختلط بمال المضاربة فعندى أن المضاربة تفسد،
ويكون للمضارب قدر عنائه.
مسألة:
واذا قال المضارب لرب المال: اشتر منى حتى أعطيك رأس مالك،
فاشترى منه ودفع اليه الثمن.
قال أبو سعيد: قد كره ذلك من كره أن يشترى ماله بماله
وقيل: يجوز ذلك لأنه له فيه نصيب وله أن يبيعه، فيجوز ذلك اذا سلم اليه الثمن، وأما اذا باع المضارب لرب المال ثم قاصصه بالثمن بما عنده من رأس المال، لم يجز ذلك فى مقاصصة رأس المال.
ثم
وأما البيع فثابت ويسلم اليه المشترى الثمن، ويدفع اليه رأس ماله أعطاه رأس ماله.
(م 8 - المصنف ج 25)