المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١١٥

مسألة:

- 110 -

في المضارب يشاركه رب المال بمال آخر، ويخلط در اهمه بالدراهم التي دفعها مضاربة، فاذا شرط كل واحد منهما على صاحبه أن له ربح ما دفع، ثم اشتركا بعد ذلك، فما ربحا كان بينهما على قدر ما دفع كل واحد منهما، وانما يأخذ كل واحد منهما نصيبه مما ربحا على أن ربح مال كل واحد فهو له ولا تجوز شركتهما بغير هذا الشرط.

Wind

نام

طاقة لش

26

حال