الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١١٥مسألة:
- 110 -
في المضارب يشاركه رب المال بمال آخر، ويخلط در اهمه بالدراهم التي دفعها مضاربة، فاذا شرط كل واحد منهما على صاحبه أن له ربح ما دفع، ثم اشتركا بعد ذلك، فما ربحا كان بينهما على قدر ما دفع كل واحد منهما، وانما يأخذ كل واحد منهما نصيبه مما ربحا على أن ربح مال كل واحد فهو له ولا تجوز شركتهما بغير هذا الشرط.
Wind
نام
طاقة لش
26
حال
٦٬٦٤٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.