الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١١٦-117 -
تامة
باب
في نفقة المضارب
قال أبو سعيد: اختلف فى نفقة المضارب من المال:
فقيل: له نفقة بالمعروف شرط أو لم يشرط
وقيل: لا نفقة له إلا أن يشرط، فاذا شرط كان له نفقة شار نفقة
وقيل: شرط أو لم يشرط فذلك مجهول حتى يشترط شيئا معروفا. وقيل: ان كان سنة البلد أن له النفقة فى المضاربات فله النفقة،
وان لم يكن كذلك فلا شيء له.
مسألة:
واختلف أصحابنا فى نفقة المضارب وكسوته اذا اشترطها على رب
المال مما في يده:
فقال كثير منهم: ان الشرط ثابت وله الوسط.
وقيل: الشرط باطل إلا أن يشترط شيئا معلوما.
وأجمع مخالفوهم أن المضاربة تفسد الشرط.
والنظر يوجب ذلك لأن ما يشترط المضارب لا يكون إلا في الربح
ولا يعلم يربح أو يخسر، والأخذ من الأصول يوجب الضمان.
6
٦٬٦٤٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.