الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١١٧- 117
قال
باب
في ألفاظ السلف
والسلف ينعقد بدراهم معلومة فى شئ معلوم، وضرب معلوم أو وزن أو كيل الى أجل معلوم • تقول: قد أسلفتك هذه الدراهم بكذا صاع حنطة حساب كل درهم منها بكذا، صاع ومحل هذا الحق عليك شهر كذا من سنة كذا، أو محلها عليك غرة الشهر المحرم من هذه السنة.
نام طاعة
واذا سلف رجل رجلا فى طعام، فقال المتسلف: قد قبلت ان
شاء الله ان هذا استثناء، والاستثناء يهدم السلف، فان تتامما على ذلك وليس هذا كالربا هذا كالبيع المنتقض.
ذلك
وس
سعهم
مسألة:
فان سلف رجلين دينارا بستة أقفزة حب على أنه بينهما؟
فعن بشير فلا يجوز، وأحب الى أن يرجع الى رأس ماله.
مسألة:
قال أبو عبد الله رحمه الله: فى رجل سلف ثلاثة أنفس سلفا صفقة واحدة؟
فقال: اذا وكل بعضهم بعضا، وأمن بعضهم بعضا بقبض الدراهم جاز ذلك، السلف، وتم
وان أشهد عليهم من شاء أخذ منهم بخفه فذلك جائز، فان ضمن أحدهم من صاحبه فهو جائز