المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١١٨

مسألة:

- 118 -

-

رجل سلف يتيما سلفا وهو ضعيف في حال من لم يدفع اليه ماله، ويؤنس رشده، فلما أدرك اليتيم، كره السلف؟

فلو أعطاه فلم أر به بأسا، وان كره فليس له إلا رأس ماله

مسألة:

العلاء بن حذيفة، الى هاشم بن الجهم: رجل سلف رجلا في الليل

بذلك جائز

ومن غيره:

وقيل: ان سلف الليل منتقض إلا أن يكونا أحضرا نارا يبصران بها، ويعرفان بعضهما بعضا، وكانا قد عرفا الدراهم بالنهار

الدراهم غذلك جائز

مسألة:

ومن علمت أنه يشترى لك فلا تسلفه فذلك مكروه، وان كنت لا تدرى تم حل عليه فانطلق فاشترى لك فلا بأس

مسألة:

جواب أبى الحسن: ورجل يسلف فيقول: قد بعت لك هذه الدراهم، کل در هم منها بكذا وكذا من الحب المسمى، والثمر المسمى بنوعه الى وقت كذا وكذا.

فالذي يسلف يقول: قد أسلفتك هذه الدراهم كل درهم منها

بكذا وكذا من الحب والتمر المسمى التى يجوز فيها السلف، الى وقت كذا