المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١١٩

- 119 -

وكذا الى أجل مسمى، وهذا الذي نعرفه فى السلف، وأما غير ذلك

فلا نعرفه في السلف

* مسألة:

MALL

أخذته

فان قال: اذهب الى فلان فخذ منه ما شئت، وكل درهم من عنده فهو عليك بكذا وكذا، الى وقت كذا، فتقول على قياس ما وجدنا فى غير هذه المسألة: انه ان أسلفه كذا وكذا درهما كل درهم منها بكذا وكذا الى وقت كذا.

أو قال له: اذهب الى فلان فكل شيء أخذته منه فهو عليك بعقدة

هذا السلف، رأيناه جائزا على بعض القول في هذه المسألة

فان قال: اذهب خذ من فلان ما شئت من قبل أن يعرض عليه السلف، واتفقا عليه، فذلك شيء مكروه ولا يعتمد في السلف، ولعل بعضا لا يرى هذا السلف وازدد سؤالا لأهل البصر.

مسألة:

محمد بن عثمان: رجل سلف؟

ببعير

فالذى عندى أن توزن الدراهم ويقول قد أسلفتك هذه الدراهم وهو كذا وكذا درهما ببعير بسن سنة كذا، اما ابن ابون واما حق

الى شهر كذا.

عليقة

6