المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٢٠

- 120 -

باب

الأجل في السلف

قال أبو مروان: ان أقل المدة فى السلف ثلاث غير عقد السلف.

قال أبو محمد: كان الشيخ أبو مالك رضى الله عنهما يقول: أقل الأجل الذى يثبت به السلف ثلاثة أيام، ورأيته يعجبه أن يكون نصف شهر يقع عليه اسم الوقت الذي ذكر من الأهلة

وقال أبو محمد: من أسلف الى ثلاثة أشهر أو ثلاثة أيام ولم يغبن فهو فاسد، حتى يعين الأشهر والأيام بالأسماء، من شهر معروف، وسنة معروفة، فان لم يذكر أسماء الأشهر والأيام من سنة معروفة لم يجز، واكن ان قال من شهرنا هذا أو سنتنا فجائز.

مسألة:

ومن سلف الى أيام فلا يجوز حتى يسمى وقتا معلوما، فان سمى الى القيظ، أو الى الصيف، أو الى ثمرة ففيه اختلاف: أجازه بعضهم

ونقضه بعضهم

مسألة:

قال أبو سعيد: اذا لم يجعل للسلم أجل فقيل فاسد مردود ولا تجوز فيه المتاممة.

وقيل: اذا تتامماتم ولم يبعد ذلك لأنه قيل في بيع العروض كلها بالعروض اذا كانت تقع على شيء معروف مثل القطن بالحب، والحب با قطن، والتمر بالقطن، والثوب بالحب، ولو لم يسهم نقدا، ولا الى