الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٢١- 121 -
—
أجل معروف، فقد قيل انه جائز وهو نقد ثابت، والسلف عندى
مثل السلف
مسألة
قال
فان سلفه الى يوم من شهر سماه، وعلى أن يعطيه في ذلك اليوم؟
قال: أما شرط محل السلف لابد منه. وأما شرط القضاء في يوم معروف فهو عندى كشرط القضاء من قطعة معروفة
* مسألة:
وأما قوله: الى عشرة أيام فنرى أنه أجل اذا سمى من شهر معروف، فالسلف تام من غير حفظ نحفظه في قوله الى عشرة أيام
وقيل: ما لم يكن الى أجل معروف، وأقله ثلاثة أيام ففاسد،
ولا تتامم فيه.
واذا وقع اسم السلف فلا يكون تقدمه ولا يكون إلا الى أجل
وإلا فسد
قال غيره:
ومعى أنه قيل فى السلف بغير أجل: انه من طريق الربا
وقيل: انه من طريق المنتقض
مسألة:
واذا قال المتسلف بعد التقارر بالسلف: لا أجل له فعليه اليمين،
وعلى المسلف البينة بالأجل.
وقيل: المتسلف هو المدعى، والقول قول المسلف
٦٬٦٤٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.