المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٢١

- 121 -

—

أجل معروف، فقد قيل انه جائز وهو نقد ثابت، والسلف عندى

مثل السلف

مسألة

قال

فان سلفه الى يوم من شهر سماه، وعلى أن يعطيه في ذلك اليوم؟

قال: أما شرط محل السلف لابد منه. وأما شرط القضاء في يوم معروف فهو عندى كشرط القضاء من قطعة معروفة

* مسألة:

وأما قوله: الى عشرة أيام فنرى أنه أجل اذا سمى من شهر معروف، فالسلف تام من غير حفظ نحفظه في قوله الى عشرة أيام

وقيل: ما لم يكن الى أجل معروف، وأقله ثلاثة أيام ففاسد،

ولا تتامم فيه.

واذا وقع اسم السلف فلا يكون تقدمه ولا يكون إلا الى أجل

وإلا فسد

قال غيره:

ومعى أنه قيل فى السلف بغير أجل: انه من طريق الربا

وقيل: انه من طريق المنتقض

مسألة:

واذا قال المتسلف بعد التقارر بالسلف: لا أجل له فعليه اليمين،

وعلى المسلف البينة بالأجل.

وقيل: المتسلف هو المدعى، والقول قول المسلف