الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٢٢- 122 -
-
وقيل: انهما جميعا يدعيان بالبينة، فان عجزا حلفا.
مسألة:
أبو صفرة: ان أسلم الى أجل الحصاد أو الدياسة، أو الى العطاء، أو الى الرزق فهذا كله فاسد
فان أسلم أو باع الى النيروز، أو إلى المهرجان، أو المردخان، أو الى الصيف، أو الى الشتاء؟
قال: هذا فاسد، فان كان النيروز والمهرجان فالسلم اليه جائز.
قلت: الى قدوم الحاج أو الى.
صوم النصارى؟
قال: هذا أيضا لا يعرف لأنه يتقدم ويتأخر، فان كان شيء من هذا يعرف كما تعرف الأهلة فالبيع جائز
مسألة:
KIL
اذاع
والسلف الى الصيف كان الموصلى ينتقضه. وأشياخنا يكرهونه، ولا يرون فيه نقضا، وكذلك القيظ والذرة، والبيع جائز • فان صاراً الى الحاكم فاذا أمكن القيظ والصيف والذرة ودر المكوك مية بالة
مسألة:
من بعض الجوابات: ان أسلم الى البذور فقال الى أن يدخل
الطعام؟
قال: أرى أنه لا بأس بذلك
مقسط عامة سابقا
٦٬٦٥٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.