الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٢٣-
123
ا بالة
باب
ما يجوز فيه السلف
من جامع أبي صفرة: قلت: فما ترى فى درع من حديد، بدرع
أثقل منها؟
قال: لا بأس به.
قال أبو سعيد: يعجبني قوله في هذا.
ومن الكتاب قلت: وكل شيء من الحديد مصنوع قد خرج من الوزن، قلت: فما ترى بنصل سيف بآخر أثقل منه ليس مع واحد
منهما شيء؟
قال: لا بأس به.
اذا هذا رسمة
وكذلك كل شيء من الحديد مصنوع؟
قال: لا بأس به •
خال
قلت: وغير مصنوع بوزن أحدهما خفيف ومع الخفيف دراهم أو
طعام أو شيء من العروض أو غيره؟
قال: لا بأس به •
مسألة:
قال أبو سعيد: معى أنه من اجماع المسلمين أنه لا يجوز السلف
في الأصول، ولو كان معروفا.
*
مسألة:
في السلف في المعدوم والمجهول:
٦٬٦٥١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.