المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٢٣

-

123

ا بالة

باب

ما يجوز فيه السلف

من جامع أبي صفرة: قلت: فما ترى فى درع من حديد، بدرع

أثقل منها؟

قال: لا بأس به.

قال أبو سعيد: يعجبني قوله في هذا.

ومن الكتاب قلت: وكل شيء من الحديد مصنوع قد خرج من الوزن، قلت: فما ترى بنصل سيف بآخر أثقل منه ليس مع واحد

منهما شيء؟

قال: لا بأس به.

اذا هذا رسمة

وكذلك كل شيء من الحديد مصنوع؟

قال: لا بأس به •

خال

قلت: وغير مصنوع بوزن أحدهما خفيف ومع الخفيف دراهم أو

طعام أو شيء من العروض أو غيره؟

قال: لا بأس به •

مسألة:

قال أبو سعيد: معى أنه من اجماع المسلمين أنه لا يجوز السلف

في الأصول، ولو كان معروفا.

*

مسألة:

في السلف في المعدوم والمجهول: