الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٢٤-
- 124 -
—
قال أبو سعيد: أما ما كان معدوما لا يدرك فى حال فأخاف أن يكون من الربا، لأنه غرر باطل. وأما ما يدرك ولا يكون معدوما أبدا، وله وقت يعرف فيه، ويوجد فلا يبين لى الا أنه من طريق المنتقضات، وليس من طريق الغرر
وأما الموجودات والمدركات فى أيدى الناس على الأبد الا أنه يختلف وتدخله الجهالة، فلا يعجبنى أن يكون فاسدا من طريق الربا، ويعجبني ان تتامموا عليه أن يتم اذا كان له صفة قد تعرف وتدرك الا أنه
يختلف
مسألة:
ومن سلف جرابا أو شاة ببكر الى الحول؟
فمعي
أنه اذا كان من سن معروفة، الى أجل معروف، من صنف معروف، من الحيوان معروف، أنه يختلف فيه، ويعجبني اذا كان معروفا
أن يجوز
مسألة:
في السلف فى الرطب، وكان ماله وقت يوجد ففيه اختلاف أبطله من أبطله، وأجازه من أجازه، اذا كان محله فى وقته وبه قال مالك
والشافعي.
مسألة:
والسلم في الشحم جائز؟
قال أبو سعيد: نعم اذا كان من صنف معروف من الأنعام بوزن معروف، الى أجل معروف، ولا بأس عندى ان لم يشترط من صنف من الشحم من شحم الخوايا والغواشي، أو شحم الكلى لأنه كله شحم.