المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٢٥

-

- 125 -

* مسألة:

تان

وجائز السلم فى الجبن اذا كان من صنف معروف من الغنم، وبه

قال الشافعي، وأصحاب الرأى.

مسألة:

ل الأشراف: واختلفوا في الرءوس والأكارع:

ت الفصال

لم قال أبو سعيد: الرءوس والأكارع مختلفة، والسلم لا تثبت في مختلف، فان اتفقا عليه فلا يكون حراما ان شاء الله

مسألة:

وقال الشافعي، وأصحاب الرأى: لا يجوز السلم في الذهب والجلود والأدم

عددا

قال أبو سعيد: أما الجلود والأدم فقد اختلف فيه: فقيل: لا يجوز

ويجوز وزنا وتدخله الجهالة

* مسألة:

ها نالة

قال أبو سعيد رحمه الله: السلم فى البيض والجوز مختلف فيه اذا كان من بيض وجوز معروف بصفته، فقد أجيز لقربه من سائر المختلفات، ولأنه لا يباع الا عددا في الأغلب

مسألة:

كان مالك يجيز السلم فى اللؤلؤ اذا شرط شيئا معلوما، ان كان

وزنا فيوزن.

وفى قول الشافعى وأصحاب الرأى: لا يجوز

قال أبو سعيد: اللؤلؤ من المختلف فيه وهو أقرب اختلافا