الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٢٥-
- 125 -
* مسألة:
تان
وجائز السلم فى الجبن اذا كان من صنف معروف من الغنم، وبه
قال الشافعي، وأصحاب الرأى.
مسألة:
ل الأشراف: واختلفوا في الرءوس والأكارع:
ت الفصال
لم قال أبو سعيد: الرءوس والأكارع مختلفة، والسلم لا تثبت في مختلف، فان اتفقا عليه فلا يكون حراما ان شاء الله
مسألة:
وقال الشافعي، وأصحاب الرأى: لا يجوز السلم في الذهب والجلود والأدم
عددا
قال أبو سعيد: أما الجلود والأدم فقد اختلف فيه: فقيل: لا يجوز
ويجوز وزنا وتدخله الجهالة
* مسألة:
ها نالة
قال أبو سعيد رحمه الله: السلم فى البيض والجوز مختلف فيه اذا كان من بيض وجوز معروف بصفته، فقد أجيز لقربه من سائر المختلفات، ولأنه لا يباع الا عددا في الأغلب
مسألة:
كان مالك يجيز السلم فى اللؤلؤ اذا شرط شيئا معلوما، ان كان
وزنا فيوزن.
وفى قول الشافعى وأصحاب الرأى: لا يجوز
قال أبو سعيد: اللؤلؤ من المختلف فيه وهو أقرب اختلافا