الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٢٦- 126 -
* مسألة:
كان مالك يقول: السلم فى آنية الزجاج اذا كان بصفة معلومة
فيه وفي سائر الآنية
مسألة:
تان
قال أبو سعيد: هذا من المختلفات وبعض ذلك أقرب في الاختلاف من بعض، والأصل فيه ليس بحرام، وان اختلف لأنه يعرف بالصفات، ولكن يختلف فى معرفته، فمن هنالك، وان أثبته مثبت على اختلافه لصحة
معرفته مع المتبايعين لم نقل ان ذلك باطل ولا حرام.
مسألة:
من جامع أبي صفرة: فى السلم فى الطعام بالحيوان أو بدراهم لا يعلم وزنه؟
قال: بالحيوان جائز استحسانا، وفى الدراهم لا يجوز قياسا.
قال أبو سعيد: السلم تثبت فيه السنة، وفى الأثر أنه لا يكون إلا معلوما فى معلوم الى معلوم.
والدراهم والدنانير لا تكون معلومة الا بوزن.
وفي العدد اختلاف: لأن التعارف فى البيوع اذا وقعت على الدنانير فالاجماع فيها على الوزن الا ما خص من المواضع.
مسألة:
حال
وأما العبيد والثياب والدواب وغيرها، فانه لا يمكن أن يعرف بالوزن، وانما يعرف بالألوان، ويعجبني فيما يكال ويوزن أن لا يكون الا بكيل أو وزن، فان لم يفعلوا ذلك وأسلم اليه جزافا معلوما عندهما في العيان
ما حالة