الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٢٧- ITV -
1
والاحاطة كان ذلك ثابتا، لأنه ليس من الدراهم والدنانير الذي لا يجوز فيهما، وانما يجوز بهما، ولأنهما نقد لجميع الأشياء غيرهما، ولأن البيع بهما على غير صفة معروفة ثابت وسائر الأشياء لا يكون البيع به إلا بصفة معروفة.
مسألة:
عن أبى الحوارى: فى سلف الصوف والشعر بالحب فهو جائز
مسألة:
وأخبرني رجل من المسلمين، أنه سأل عبد المقتدر عن سلف السمك والطير فقال: لا يجوز أن يتسلف بطير في جو السماء، ولا السمك في
البحر
ردنا
قال
مسبح
: قد سمعنا أن ذلك يجوز فى السمك والطير معه مثل
السمك
: قال
مسألة:
في السلف في بيض البط والنعام؟
قال: أكرهه لأنه لا يكون فى أيدى الناس أبدا.
مسألة:
بالة
في بيضة نعام ببيضتين بط أو غيره نسيئه؟
نه بالق
قال: لا يبين لى اجازة ذلك من وجه أنه كله بيض، ومن وجه اختلافه، واختلاف البيض كاختلاف السمن واللحم
ن لدينا
ولا يجوز بيع سمن الغنم بسمن البقر نسيئة، وكذلك اللبن باللبن