المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٢٨

- IYA -

مسألة: ينفصل هل عالى رسيا

وحفظت عن عمر بن محمد بن موسى، فى سلف الثياب: أنه اذا لم يكن بذرع رجل معروف فهو سلف ضعيف ونرى نقضه

قال: وكذلك الوصفاء اذا لم يكن بشبر رجل معروف فهو نقض • وقال: وكذلك الأرضين اذا باع أذرعا من الأرض بذراع مجهول غير

معروف فهو نقض

قال

: وهذا كله من المجهول

خال

ومن غيره

بال مدال طلا

وقد قيل: ان ذلك جائز، ويكون ذلك بذراع الحاكم أو العالم الذي اليه الحكم في ذلك البلد، أو ذراع وسط ان لم يكن حكم في

ذلك البلد عاملة نامية

مسألة:

حالة

نام

في السلف في الثياب، فاذا كان بذراع معلوم في العرض والطول، وصفة معلومة من صنف معلوم، الى أجل معلوم، فهو جائز. وان نقصت شيئا من هذا فهو منتقض، إلا الصفحة فان العرض والطول يأتي على معنى صفتها

وقال من قال: حتى يكون بوزن معلوم.

مسألة:

من جامع أبي صفرة: جواز السلم فى العروض من المتاع اذا اختلف

النوعان مما لا يكال ولا يوزن.

قلت: ويسلم الهروى في المروى؟