الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٢٩- 129 -
قال: نعم، وكره الربيع الثياب بالثياب نسيئة.
قال أبو عبد الله: لا يجوز شيء من الثياب بشيء من الثياب نسيئة
وأجاز أن يسلم فى الثياب المروية والهرونة لأنه صفة، ولم يجز فى طعام من هراة ولا مروة، لأنه لا ينبغى فى أيدى الناس، وأجاز السلم في الجذوع على طول، وغلظ معلوم والى مكان وضرب معلوم، وأجاز في القصب على غلظ وطول، والمكان الذى يوفيه فيه، ولم يجز في الخطب فى الأحمال منه والأوقار. وأجازه اذا كان حزما يعرف طولها وعرضها و غلظها، كالقصب، وأجاز فى الورد يابسا بكيل، ولم يجز في الرياحين رطباء وأجاز فى الورد الحديث في حينه، ويجعل أجله في حينه
بليق
ات هذا ضراعة
111 121
(م 9 – المصنف جـ 25)
da
٦٬٦٥٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.