المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٣٠

- 130 -

باب

الشروط في السلف

ومن أسلف ولم يشترط القبض في موضع معروف؟

فلأصحابنا فيه أربعة أقاويل:

قال بعضهم: السلف فاسد.

وقيل: جائز والقبض حيث الحكم

وقيل: حيث عقد السلف.

وقيل: في بلد المتسلف

وفي كتاب قول آخر أنه يكون في بلد المسلف.

مسألة:

انتقض

ان شرط قبض السلف من بلد معروف؟

فقيل: يتم السلف شرط قبض السلف، أو لم يشرط.

عدا حالة

وقيل: ان شرط القضاء فى موضع معروف تم، وان لم يشرط

وقيل: ان شرط انتقض وان لم يشرط تم، ولكل قوم أصل.

مسألة:

في السلف اذا لم يشترط قبضه في بلد؟