الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٣١—
- 131 -
فليس له أن يأخذ إلا حيث شرطه، ولا نعلم فيه اختلافا
* مسألة:
جواب الامام عبد الملك بن حميد: رجل تسلف من رجل مائة درهم
ثم أشهد عليه، ثم ان المتسلف رد الدراهم على المسلف في المجلس،
هل يفسد؟
فقد رأى بعض من قبلنا أن ذلك مفسد للسلف. من حملة
وقيل: اذا لم يكن بينهما أساس فلا يفسد.
وقيل: اذا لم يكن في عقد السلف شرط يفسد السلف، ولو كان
قبل ذلك خوض في الكلام مما لو شرط فيه أفسده فليس يفسده
مسألة:
قلت: فان قال: أعطنى من أى الطعام شئت غير طعام سور، هل
يفسد هذا السلف؟
قال:: نعم.
قال أبو سعيد: استثناؤه عندى من الطعام الاطعام موضع كذا فهو عندى أوسع من شرطه الطعام معروف.
*
مسألة:
أبو الحواري: فيمن سلفه بتمر، وشرط على المتسلف الظروف؟
فالسلف ثابت ان شاء الله
وقيل: منتقض فان اختلفا فى الخوص والغظف انتقض
6
٦٬٦٥٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.