الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٣٢-
مسألة:
ورجل تسلف من رجل من قرية أخرى، وشرط عليه الكيل بها
وشرط هذا عليه الحملان اليه، ووكله يكيل ويبعث به؟
قال
عمر بن المفضل: لا بأس به.
وقال أزهر: لا.
فأخبرته بقول عمر قال: هو قول
قلت: فان هلك قبل أن يصل؟
قال من قال بقول عمر: قد يرى.
وذكر الشيخ عن موسى أنه أجاز من سلف وشرط عليه أن يقبض،
وشرط عليه الحملان وكره ذلك غيره.
JE
ختنا بطفال عيا لفاتن له ختنه: بله
٦٬٦٦٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.