المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٣٢

-

مسألة:

ورجل تسلف من رجل من قرية أخرى، وشرط عليه الكيل بها

وشرط هذا عليه الحملان اليه، ووكله يكيل ويبعث به؟

قال

عمر بن المفضل: لا بأس به.

وقال أزهر: لا.

فأخبرته بقول عمر قال: هو قول

قلت: فان هلك قبل أن يصل؟

قال من قال بقول عمر: قد يرى.

وذكر الشيخ عن موسى أنه أجاز من سلف وشرط عليه أن يقبض،

وشرط عليه الحملان وكره ذلك غيره.

JE

ختنا بطفال عيا لفاتن له ختنه: بله