المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٣٣

-

-

باب

في السلف في التمر

وان سلف بجراب ثبت له جراب مثل جراب أهل البلد، على ما يسلفون

لا ما يكنزون

وقيل: لا يثبت على حال، واذا كان أهل البلد مختلفين في السلف في الجراب فانه ينتقض الا أن يتفقا على شيء، ولو كان الجراب في نزوى خمسين قفيزا، وفى السر بثلاثين قفيزا ..

فقال المسلمون: ان الجراب خمسين قفيزا ان أسلف في نزوى، وان

أسلف فى السر فثلاثون قفيزا

مسألة:

في سلف التمر، هل للمسلف أن يأخذ من غير جنسه؟

قال أبو سعيد: لا يجوز أن يأخذ غير ما سلف به فان كان دون ما سلف به من التمر فقد اختلف فى ذلك، وأكثر قولهم عندى لا يجوز، وهو الذي يعجبني

JUS

وان أخذ تمرا ضعيفا ولم يأخذ زيادة فهو جائز من غير اختلاف

فان كان أفضل منه فلا أعلم فيه اختلافا، وأنه لا يجوز.

والزيادة في كيل السلف وزيادة دراهم من غير أن يسمياه لها، وانما

جعلاه في جملة السلف لا يبين لى ثبوت ذلك ويبطل كله.

مسألة:

فان سلف بجراب تمر أخلاط، أو من تمر قرية كذا؟

فلا أرى ذلك جائزا.