الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٣٤- 134 -
باب
في الدراهم في السلف
عن عمر بن المفضل: فيمن وافق رجلا على سلف، وأمر بالدراهم الغيره فقال: افرض على السلف وادفع الدراهم الى فلان، فقال: قد أسلفتك مائة درهم بكذا من الطعام، الى كذا، ثم دفع الدراهم الى المأمور له؟
خزعم أن ذلك جائز، وقال: كان أبو عثمان يجيزه.
القة
قال هاشم بن غيلان: كان موسى لا يقرب الى هذا وينقضه، قيل وهذا أصح.
ومن أسلف رجلا اثنى عشر درهما، وكان قيمة ذلك دينارا، فقال: قد أسلفتك هذا الدينار بكذا من الحب؟
قال أبو الحواري: السلف باطل غير تام، ويرجع الى رأس ماله حتى يقول بهذه الدراهم
مسألة:
واذا قال المتسلف للمسلف: ضع الدراهم على ذلك الثوب فوضعها،
وقال: هي كذا وكذا فلم يجدها؟
فقيل: انها لازمة له اذا أمره بوضعها، ولا يلزمه السلف
مسألة:
فان لم يزن الدراهم وسلفها، ثم طلب النقض اذ لم يزنها
بين يديه؟
٦٬٦٦٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.