المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٣٤

- 134 -

باب

في الدراهم في السلف

عن عمر بن المفضل: فيمن وافق رجلا على سلف، وأمر بالدراهم الغيره فقال: افرض على السلف وادفع الدراهم الى فلان، فقال: قد أسلفتك مائة درهم بكذا من الطعام، الى كذا، ثم دفع الدراهم الى المأمور له؟

خزعم أن ذلك جائز، وقال: كان أبو عثمان يجيزه.

القة

قال هاشم بن غيلان: كان موسى لا يقرب الى هذا وينقضه، قيل وهذا أصح.

ومن أسلف رجلا اثنى عشر درهما، وكان قيمة ذلك دينارا، فقال: قد أسلفتك هذا الدينار بكذا من الحب؟

قال أبو الحواري: السلف باطل غير تام، ويرجع الى رأس ماله حتى يقول بهذه الدراهم

مسألة:

واذا قال المتسلف للمسلف: ضع الدراهم على ذلك الثوب فوضعها،

وقال: هي كذا وكذا فلم يجدها؟

فقيل: انها لازمة له اذا أمره بوضعها، ولا يلزمه السلف

مسألة:

فان لم يزن الدراهم وسلفها، ثم طلب النقض اذ لم يزنها

بين يديه؟