المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٤٠

—

- 18+ -

وان كان من فساد لم يجز إلا رأس ماله فقط، والله أعلم.

مسألة:

بلب

رجل تسلف على خمسة أقفزة بدرهم، فأمكنه البعض، وطلب أن يحسب عليه الباقى على ثلاثة بدرهم ويأخذ دراهم؟

فلا يجوز ذلك، ويشبه أن يكون بمنزلة الربا.

وان سلفه بدراهم وضح فلم يمكنه؟

فقيل: ان له أن يأخذ دراهم حلال أو غلة بالصرف، وبعض

لا يجيزه

قلت: فبغير زيادة؟

قال: عندى يختلف فيه أيضا: فبعض: لا يجيز له أن يأخذ

رأس ماله، ولا أفضل منه ولا عروضا.

وبعض: يجيز له أن يأخذ رأس ماله ما شاء من العروض

مسألة:

جامع أبي صفرة، عن قتادة، عن ابن عمر، والحسن، وابن سيرين، وجابر بن زيد، قالوا فى رجل أسلف، فجاء الأجل وعنده بعضه؟

فلا نأخذ الا ما أسلف فيه أو دراهمه كلها

قال أبو سعيد: اذا انقضى فله أن يأخذ ما اتفقا عليه، وان كان جملة فكما قالوا