المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٤١

-

- 1 E 1 -

وقيل: اذا كان يخرج على التفصيل مثل أنه سلفه عشرة بقفيز حنطة أن له أن يأخذ ان شاء نصف القفيز ونصف العشرة، لأن

هذا معروف فى المعنى والأول أكثر.

مسألة:

elle

وجدت في بعض القول جواز مقاصصة السلف بالقرض، لأنهما

سواء لا زيادة فيهما.

حميل بفلك انا

سب ثلاث

نقلا فلسطا عند

JB

مالقة

فعل ما رضا نانا کا

ميله بافت تالا يخص ما انا حبك