الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٤٢- 142 -
باب
في الكفيل والرهن في السلف
واذا ارتهن الآمر عند المأمور، وسلف له من عند غيره؟
فعن أبى الحوارى: أن ذلك جائز
مسألة:
قال
وان كان عند المسلف للمتسلف وداعة؟
فقال: لا يسلمها حتى يعطيه سلفة، فالسلف لا ينتقض، الأن هذا ليس برهن، وعلى الذي عنده الأمانة ردها.
فان أعطاه بعض حقه، وبقى بعض، فوقع في يد المسلف للمتسلف شيء فأمسكه حتى يعطيه حقه فذلك جائز اذا خاف ظلمه
مسألة:
وعن أبي عبد الله: وعن رجل تسلف من رجل دراهم، ثم أمر رجلا أن يقبضها له، فلما أراد الوكيل أن يقبضها أبى المتسلف أن يدفعها اليه الا أن يكون الحق له عليه؟
فقيل: له وأما السلف فلا ينتقض، وأما كفالة الوكيل بالسلف
فضعيفة غير ثابتة اذا لم يحضر الكفالة المكفول عليه بها.
مسألة:
والرهن والثقة في السلف لا يجوز، وفى الكفيل اختلاف قيل:
٦٬٦٧٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.