المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٤٣

—

يجوز، وقيل: لا يجوز، وللكفيل أخذ الرهن، فان هلك عنده فقد

استوفى

مسألة:

قال أبو سعيد: اذا كان الرهن في السلف مع عقـ عقدته فسد الرهن

والسلف

قال غيره:

وقيل: اذا أحل المتسلف المسلف المرتهن، وأتم له فلا بأس، وان كان بعد تمام عقدته يثبت السلف وانتقض الرهن.

قال غيره:

رصيف

وقد قيل: ان الرهن يفسد السلف في وقت عقد السلف وبعده

الى وقت محله

وان كان الرهن في السلف بعد محله ثبت الرهن والسلف.

قال غيره:

وان كان الرهن قبل عقد السلف بطل الرهن، وثبت السلف

وقيل: اذا كان الأساس على ذلك بطلا جميعا

مسألة:

واذا انتقض الرهن والسلف فقد انتقض الرهن، ولا يكون الرهن

رهنا برأس المال، ولكن يبعض