الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٤٣—
يجوز، وقيل: لا يجوز، وللكفيل أخذ الرهن، فان هلك عنده فقد
استوفى
مسألة:
قال أبو سعيد: اذا كان الرهن في السلف مع عقـ عقدته فسد الرهن
والسلف
قال غيره:
وقيل: اذا أحل المتسلف المسلف المرتهن، وأتم له فلا بأس، وان كان بعد تمام عقدته يثبت السلف وانتقض الرهن.
قال غيره:
رصيف
وقد قيل: ان الرهن يفسد السلف في وقت عقد السلف وبعده
الى وقت محله
وان كان الرهن في السلف بعد محله ثبت الرهن والسلف.
قال غيره:
وان كان الرهن قبل عقد السلف بطل الرهن، وثبت السلف
وقيل: اذا كان الأساس على ذلك بطلا جميعا
مسألة:
واذا انتقض الرهن والسلف فقد انتقض الرهن، ولا يكون الرهن
رهنا برأس المال، ولكن يبعض
٦٬٦٧١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.