الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٤٤— 188 -
باب
في الأمر بالسلف
قال أبو معاوية: فيمن أراد أن يبرأ اذا سلف لغيره قال: يقول: أسلف لك، وليس على استادى؟
فان مات الرجل أو لم يمت فقد برئ الا أن يقول له اشهد فلم يشهد كان ضامنا حتى يؤديه اليه أو الى ورثته، أو يجمع بينهما، ثم
قد برئ.
ومن احتاج أن يتسلف من دراهم يسلفها لغيره
حالة
قال موسى: شهد أني قد أسلفت نفسى من دراهم فلان التي عندي
كذا وكذا.
وقال بشير: لا يجوز حتى تستأذنه
مسألة:
ومن أمر رجلا أن يتسلف عليه بعشرة دراهم بشيء من العروض، فتسلف المأمور لنفسه، وللآمر مختلطا بعقد واحد؟
ففى ثبوت السلف اختلاف: فى المسلف اذا مات، واذا أمره أن يتسلف
له من عند رجل بعينه لم يكن له الا أن يسلمه اليه، أو الى ورثته
وان لم يأمره بأحد بعينه، وصح الذى له السلف كان للذي عليه عندى الخيار ان شاء سلمه الى الذي تسلف له، وان شاء الى الذي له السلف أو الى ورثته، فان أبرأه فأرجو أن يبراً، لأن الضمان له هو على المتسلف لمن تسلف منه