الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٤٥مسألة:
-
120 -
فان قال الرسول: أتسلف لفلان ليس لي ولا على؟
فاذا صح من المرسل الأمر ثبت ولم يكن عليه ضمان
قلت: فان أنكر؟
قال: فالسلف ثابت على ما أثبت عليه اذا صح على ما انعقد
عليه فى اقرار أو بينة.
قلت: فان حلف، هل يلحق الرسول بشيء؟
قال: معى
أنه لا يلحقه بشيء من السلف، ولا برأس مال السلف،
لأنه قبض لغيره.
مسألة:
جواب أبى الحوارى: فاذا قال الرسول للمرسل اليه: أرسلني
فلان اليك أن تسلفه كذا وكذا؟
كان اسم السلف على المرسل.
وان قال: ان تسلفنى له كان على الرسول وكذلك القرض
مسألة:
اليه
ومن تسلف على غريمه بأمره فان أوقع السلف على الأمر فيدفع الدراهم حتى يقبضها على عقده، ثم يقبضها منه، وان كانت عقدة السلف على الذي له الدين، فان رجع أعلمه بذلك وهو آكد.
وان اقتضاها كما أمره جاز ذلك، وهذا في الدراهم، وان كان
نا کاله
(م 10 - المصنف جـ 25)
٦٬٦٧٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.