المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٤٦

-

-187 -

دينه حبا فلابد أن يأمر من يكيل عليه بعد الشراء، ولابد من كيلتين: كيلة الشراء، وكيلة للقضاء، واذا رجع المسلف بطلت، فأن كان الرسول

عقد على نفسه فهو غارم.

وان كان قال: انما السلف على فلان لا على، وانما أنا رسول،

فعرض السلف على فلان فليس على الرسول شيء.

وان كانت العقدة على الرسول للمتسلف، وقد قال: انه لا يضمن ثم جمع الرسول بينهما، وأقر المرسل بأن السلف عليه، فليس على ارسول شيء الا أن يفكر المرسل أو يموت، والعقدة على الرسول عقدها المتسلف، ولم يلقه حتى مات، فالرسول غارم للمسلف، ويلحق مال المرسل.

وان كان الرسول عقد السلف على نفسه، ولم يقل على فلان دوني، وانما قال: أرسلني أتسلف عليه؟

فالسلف على الرسول

وكذلك اذا افترض عليه فعلى ما وصفنا فى السلف، الا أن يقول الرسول للذى أسلفه أو أقرضه، هذا السلف أو هذا القرض ليس على لك منه حتى لقيت فلانا فأقر لك أو لم يلقه، أو مات أو غاب قبل

أن تلقه؟

فقال:

: نعم، ليس لي قبلك لى حق، وحتى قبل فلان صار الى أو لم يصر فليس على الرسول بعد هذه الشروط حق له، وهذا ادا كان الرسول صادقا، وان كان كاذبا فلا براءة له بهذه الشروط، لأن أصله أخذ مالا لفلان بالكذب، والله أعلم.