المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٤٧

مسألة:

—

147 -

واذا قال لغريمه تسلف على واستوف حقك؟

قال: ليس له ذلك.

وقيل: له ذلك.

مسألة:

فيمن أمر آخر يتسلف عليه بأحد عشر درهما، فتسلف عليه المأمور

باثنى عشرة درهما ناسيا؟

فقد ثبت عليه لأنه بأمره تسلف فلا يلزمه من السلف شيء إلا بقدر

ما أمره.

مفلسا رفقتها عقة مفضل