الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٤٨- 148 -
باب
في الاقالة والحط في السلف
دالة
مينا
ومن سلف رجلا فقال له: حط من كل در هم سدسا فقال:
ابن محبوب: فقد قيل: انه ينتقض.
أبو زياد: وقيل: اذا ترك له ذلك من قبله لم ينتقض
لم ينتقض السلف
مسألة:
: نعم؟
نعم
ومن كان مسلفا رجلا فلم يعطه، فقال: رد على رزيتي، فقال:، أو قال الغريم: أنا أرد عليك الرزية، فقال: نعم؟
فان السلف لا ينتقض
واذا كان لاثنين فرجع أحدهما الى رأس ماله وأبي الآخر فلا يثبت الصلح إلا برضا الآخر، فيكون ما أخذ بينهما من الصلح، ورأس المال والسلف لأنه مشترك.
وقيل: هكذا كل شركة كانت بين اثنين، أو أكثر، فلا يجوز لأحدهما فسخها حتى يتفقوا على ذلك، أو يجعلوه وكيلا فما لم يكن هذا فغير جائز له، فعل ولم ينهدم ذلك العقد.
مسألة:
ومن كان له سلف، ثم ظن أنه منتقض، فرجع الى رأس ماله،
وأخذه فقد انتقض السلف
٦٬٦٧٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.