الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٥٠-
- 100 -
باب
التولية والحوالة في السلف
والتولية فى السلف لا تجوز قبل المحل، فاذا حل فقد قيل بذلك
مسألة:
واذا أمر المسلف المتسلف بعد الأجل أن يقضيه في من جنسه أنه يجوز ويكون قبضا للجميع
مسألة:
دين
عليه
عن على البسياني: رجل سلف رجلا سلفا ثم ولاه رجلا آخر، وأعطاه رأس ماله؟
قال: قد روى أن ذلك جائز، وأحب اجازته اذا ولاه قبل محله وأما اذا حل فلا يجوز حتى يقبضه، لأن السلف ضرب من البيوع والتولية في البيوع جائزة
ومن غيره:
غبة ريغام ملاك تشع رحمة
وقيل: لا يجوز فان فعلوا فلا يقع أنه من أسباب الربا. ويعجبني أن يكون من المنتقضات، ويعجبني أن تكون المتاممة فيه قبل محله سواء، لأنه مضمون، ولا يجوز بيع المضمونات، ولكن ان تتامموا عليه بعد محل السلف، وتقابضوا بغير متاممة، ومضوا على
وبعد محله
على ذلك وماتوا.
وقال: يعجبنى أن يكون اذا لم يوافقوا فى ذلك محرما أن يسعهم
ما لم يتناقضوا.
: