المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٥١

- 101

-

قلت: فان أبصروا الوجه بعد استهلاكه أعليهم متاممة؟

قال: يعجبنى لهم المتاممة.

مسألة:

بب

ولا يجوز فى السلف قبل محله الحوالة والتولية.

ومن غيره:

تخليقا

قال: نعم، وقد قيل لا يجوز فيه التولية ولا الحوالة، حتى

يقبض

وقيل: حتى يحل.

خال

وقيل: يجوز فيه التولية من المتسلف، ولا يجوز من المسلف

عن أبي الحسن بن أحمد: عرفت أنه لا يجوز فيه التولية والحوالة إلا بعد محله، فهذا الذي نعتمده ونأخذ به

بعة: حالة