الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٥٢- 105 -
باب
في القياض في الأصول وغيرها
رجلا قايض رجلا بقطعة على أن تقعس عنه فسلا فيها ويدفن
عنه ساقته؟
قال: القياض جائز وليس لأحدهما نقض، والشرط تام بالقعس والدفن للساقية، فان ادعى أحدهما أنه مثنوية وأراد النقض لم يكن له
ذلك وكان الشرط ماض
مسألة:
6
واذا أدرك أحد المتقايضين فله أن يرجع، ويأخذ ماله من يد
الآخر بعينه.
قلت: فان كان قد زال من يد الآخر أيأخذ ماله من حيث أدركه ويرجع الآخرون بعضهم على بعض؟
قال: نعم.
٦٬٦٨٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.