المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٥٢

- 105 -

باب

في القياض في الأصول وغيرها

رجلا قايض رجلا بقطعة على أن تقعس عنه فسلا فيها ويدفن

عنه ساقته؟

قال: القياض جائز وليس لأحدهما نقض، والشرط تام بالقعس والدفن للساقية، فان ادعى أحدهما أنه مثنوية وأراد النقض لم يكن له

ذلك وكان الشرط ماض

مسألة:

6

واذا أدرك أحد المتقايضين فله أن يرجع، ويأخذ ماله من يد

الآخر بعينه.

قلت: فان كان قد زال من يد الآخر أيأخذ ماله من حيث أدركه ويرجع الآخرون بعضهم على بعض؟

قال: نعم.