المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٥٣

- 153 -

باب

في بيع المشاع وشرائه في الأصول وغيرها

رجلان ورثا ميراثا غائبا لا يدرون ما هو فباع أحدهما للآخر أو

وهب له؟

قال: البيع لا يصح ولا بأس بالهبة، وكذلك ان صالح الورثة الزوجة فى ميراثها. قال: لا يصلح ذلك حتى يعلموها حقها.

فان وهبته لهم فلا بأس

مسألة:

حالة

فى ورثة قسموا مالا وأكلوه حتى ماتت امرأة منهم، وقيل: انها كانت تحرم على الورثة.

فنقول: اذا قسم المال والمرأة حية في عمان حيث يبلغها الخبر، وتصل اليها المعرفة يقسمه، فالقوم أولى بما فى أيديهم، ولا بأس بالشراء من ذلك المال والأكل منه حتى يصح بالبينة العادلة أن المرأة كانت

تطلب ميراثها منه.

مسألة:

في الشريك يبيع جميع

المال حصته وعليه حصة غيره.

فقيل: انه يثبت عليه حصته. بيع

وقيل: لا يثبت عليه بيع حصته، لأن صفقة البيع مشتركة

بما يجوز ومالا يجوز.