المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٥٤

—

وان كانت الشركة لليتيم، وكان بيعه أصلح لليتيم، وكان مما يجوز بيعه ثبت البيع لليتيم، وكان عليه الثمن وثبت حصة البائع

للمال جميعا

مسألة:

في المشترى من أحد الشريكين جميع المال اذا أتم شريكه فسلم الثمن الى البائع يبرأ أم لا؟

فان كان يعلم لهذا الشريك فيه نصيبا، ولم يأمره أن يسلم

نصيبه من الثمن الى شريكه، فهو ضامن لحصة شريكه. قال المصنف: لها زيادة وشرح وقع في باب الشركة فى التجارة.

مسألة:

أبو الحسن: فيمن يشترى نصف دابة فذلك جائز.

وقيل: لا يجوز لأنه لا يبلغ الى أخذ حصته الا بعد ذبحها

وذلك فيه ضرر

مسألة:

فيمن يبيع حصته من برة أو دينار أو شيء من الفضة أو الذهب بدراهم أو دنانير؟

فلم يجز الصرف فى مثل ذلك فى حصة معروفة إلا أن يكون ذلك الدينار أو البرة للمشترى، إلا الحصة التى يشتريها، فان ذلك جائز البيع فيه

وكذلك ان اشترى ذلك كله من عند الشركاء كلهم في مقام واحد،