المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٥٥

—

جاز ذلك أو بأمر الشركاء أحدهم يبيعه له كله بيعة واحدة، فان ذلك جائز الصرف فيه وأما أن يشترى حصته بالصرف من ذلك فلم يجز ذلك

قلت: فغير ذلك من الأمتعة والآنية مثل القدور والثوب أيجوز؟

قال: نعم يجوز بيع الحصة المعروفة فيه ربع أو سدس

قلت: فان كان البائع لا يعرف كم له من ذلك ربع أو سدس أو عشر إلا أنهما قد حسبا ذلك القدر مائة ثم حسبا فاذا هو يقع له من المائة

كذا وكذا مثل عشرة وهو لا يعرف أنه له عشرا أو له خمسة ولا يعرف أنها نصف عشر؟

قال: ان لم يناقضه تم البيع، وان ناقضه انتقض

حملة

قلت: فان المشترى يعرف كم للبائع فأوقفه على حصته أن له فيه نصف العشر، أو عشر العشر، والبائع لا يعرف ذلك إلا بصفة المشترى له، فرأى للبائع أن ينقض ذلك، فله النقض، لأن المشترى حسب لنفسه، وان حسب له المشترى ثبت عليه

مسألة:

فيمن باع حصة له لمستحل، فظلم الشركاء يلحقه إثم أم لا؟

قال: لا يجوز له أن يبيع على من يظلم شركاءه وهو ضامن.