المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٥٦

101 -

-

2015

باب

في الرهن وقبضه وفيما يجوز

يقال: رهن ورهن بالضم والفتح، ويقال: رهن فلان بغير ألف اذا جعله مع غيره رهنا.

وأرهن بألف اذا أعطى الرهن لغيره، وأمره أن يرهنه. ويقال رهنت

وأرهنت أخلها. وأنشد:

فلما خشيت أظافيرهم نجوت وأرهنهم مالكا

وقال آخر في أرهنت:

يراهنني فيرهننى بنيه وأراهنه بنى بما أقول

فما يدرى الفقير متى غناه وما يدر الغنى متى يعيل

وقوله تعالى: (فرهان مقبوضة) قال الفراء والكسائي هما جمع،

والجمع على فعل وفعال.

وجماع الرهن هاهنا الوثيقة، ويقال: رهنه كذا أى جعله وثيقة

به، والرهن مصدر رهنت

والرهن فى غير هذا الكتاب، وهو رهن الطعان، فهو راهن اذ أثبت جواز الرهن فى السفر كتاب الله، وهو قوله: (وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) وجوازه بالحضر بالسنة، وهو ارهان أبي رافع درع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اليهودى

بالمدينة.

6